القاضي النعمان المغربي

451

دعائم الإسلام

( 1577 ) وعن علي ( ع ) أنه أتى برجل قد أقر على نفسه بالزنا ، فقال له : أحصنت ؟ قال : نعم ، قال : إذا ترجم . فرفعه إلى السجن . فلما كان من العشى جمع الناس ليرجمه ، فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين ، إنه تزوج امرأة ، ولم يدخل بها بعد ، ففرح ( 1 ) علي ( ص ) وضربه الحد . قال جعفر بن محمد ( ع ) : لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح والدخول . ومقام الزوجين بعضهما على بعض ، فإن أنكر الرجل والمرأة الوطء بعد أن دخل بها لم يصدقا . وقال : ولا يكون الاحصان بنكاح متعة ، وليس الغائب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ، بمحصنين ، إنما الاحصان الذي يجب به الرجم أن يكون الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها ( 2 ) . ( 1578 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا شهادة السماع ، ولا يجوز في الزنا أقل من أربعة . كما قال الله عز وجل ( 3 ) وإن شهد عليه ثلاثة ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف . وإن شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم ( 4 ) الحد ، ولا يجب برجلين وأربع نسوة ويضربون ( 5 ) حد القاذف . ( 1579 ) وعن علي ( ص ) أنه قال في قول الله ( 6 ) : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، قال : الطائفة من واحد إلى عشرة . ( 1580 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في قول الله ( 7 ) : لا تأخذكم بهما رأفة

--> ( 1 ) زيد في ى ، ز كذلك . ( 2 ) حش ى - قال في اختصار ، الآثار ، ولا تحصن الأمة الحر ولا المملوك الحرة . ( 3 ) انظر 4 / 15 ، و 24 / 4 . ( 4 ) د ، ى - بهما . ( 5 ) د ، ط - يجلدون . ( 6 ) 24 / 2 . ( 7 ) أيضا .